السيد البروجردي
507
جامع أحاديث الشيعة
الايمان الحلف بالله عز وجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة - نظير رجل حلف بالله أن يصلى صلاة معلومة أو أن يعمل شيئا من خصال البر - فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة ، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد 45 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه . ( 7 ) وفيه 172 - عن العلاء ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة . ( 8 ) وفيه 38 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا [ أنه ] ينبغي له أن يفي به إلى طاعة ( الله - ك ) وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله . ( 9 ) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( أنه قال - ك ) : انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة . وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ، وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك فيه شئ ولا حنث في معصية ولا كفارة ، ومن حلف في معصية فليستغفر الله ، قال : ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله فعليه الكفارة . وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق ، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفارة .
--> ( 1 ) محمد بن مسلم - ك .